فى قضايا المخدرات
وفى حكم حديث لمحكمة النقض صدر فى عام 2003 بتقول فيه " وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما شهد به الظابط سالف الذكر من أن المتهم ألقى بعلبة الثقاب التى كان بها المخدرعندما رآه...." نقف شوية هنا ونتمحص الفقرة السابقة نجد أن المحكمة لم تذكر أن الدفاع اتكلم عن الجزئية دى وان فيه نقطه مهمه جدا وهى انفراد ظابط الواقعة بمشاهدة المتهم وهو يقوم بالقاء علبة الثقاب وما يدرى لعل علبة الثقاب كانت فى حوزة الظابط الذى أراد النيل من سمعه المتهم وان المتهم برئ... ودايما فى المحاضر دى السيد محرر المحضر بيقول فيه أن المتهم ظبط بجوهرة المخدر وبمبلغ مالى نتيجة تجارته لهذا المخدر وتليفون ماركة سامسونج لتسهيل عملية البيع او الشراء... وهنا لو أن الدفاع ثبت خلو التليفون المحمول من شريحة اتصالات يبقى كده براءة المتهم ظاهرة جاليه دى نقطه.. وان من المعروف طبقا لأحكام محكمة النقض أن تاجر المخدرات يتمتع بالحيطه والحذر إلا أن محرر الواقعة قال فى محضر أن المتهم ألقى بعلبة الثقاب عندما رآه فاى حيطه وحذر تمتع بهذا ذلك المتهم! واستكمالا لحكم محكمة النقض ...وأن الظابط قد سكت عد الإدلاء بأسماء أفراد القوة الم...